responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 413

أقرض وانظر المعسر ، يكتب له في كلّ يوم صدقة ، ومن انظر كتب الله له صدقة وله في كلّ يوم مثله ماله عليه» قلت : يا رسول الله ، قلت في الأول : يكتب له في كلّ يوم صدقة ، ثم قلت : يكتب له مثل ما له عليه في كل يوم صدقة ، قال : «نعم ، قلت الأول قبل الأجل ، والثاني بعده».

[١٥٧٥٩] ٧ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : وارفق بمن لك عليه (حق ، تأخذ) [١] منه في عفاف وكفاف ، فإن كان غريمك معسراً ، وكان أنفق ما أخذ منك في طاعة الله ، فانظره إلى ميسرة ، وهو أن يبلغ [٢] خبره الإمام فيقضي عنه ، أو يجد الرجل طولاً فيقضي دينه ، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله ، [فطالبه بحقك] [٣] فليس هو من أهل هذه الآية».

٢٤ ـ (باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم ، وحكم من أقرض غيره دراهم ، ثم سقطت وجاءت غيرها)

[١٥٧٦٠] ١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : «إن كان لك على رجل حق فوجدته في مكّة أو في الحرم ، فلا تطالبه ولا تسلم عليه فتفزعه ، إلّا أن تكون أعطيته حقّك في الحرم ، فلا بأس أن تطالبه في الحرم».

٢٥ ـ (باب أنّه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها ، فما حصل لهما وما ذهب عليهما)

[١٥٧٦١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال في


٧ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٦.

[١] في المصدر : «حتّى تأخذه».

[٢] في المصدر : «تبلغ».

[٣] أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٣.

الباب ٢٥.

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست