responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 301

[١٥٤٢١] ٤ ـ وعن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه [١] قال : «من يشرط ما يكره فالبيع جائز والشرط باطل ، وكل شرط لا يحرم حلالاً ولا يحلل حراماً فهو جائز».

[١٥٤٢٢] ٥ ـ وعنه (عليه السلام) أنّه قال : «من باع جارية فشرط ألّا تباع ولا توهب ولا تورث ، فإنّه يجوز كلّه غير [١] الميراث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله ، ومن اشترى جارية على أن تعتق أو تتخذ أمّ ولد ، فذاك جائز والشرط فيه لازم».

[١٥٤٢٣] ٦ ـ وعنه (عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجل باع عبداً فوجد المشتري مع العبد مالاً ، قال : «المال رد على البائع ، إلّا أن يكون قد اشترطه المشتري» الخبر.

[١٥٤٢٤] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «المؤمنون عند شروطهم».

٦ ـ (باب أنّه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن

ويرتجع المبيع ، فله الخيار فيها ، ويلزم البيع بعدها)

[١٥٤٢٥] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجل باع داره على شرط أنّه إن جاء بثمنها إلى سنة أن ترد عليه ، قال : «لا بأس بهذا ، وهو على شرطه» الخبر.


٤ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٤.

[١] في المصدر : عن أبيه ، عن آبائه أنّ علياً (عليه السلام).

٥ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٥.

[١] في المصدر : إلّا.

٦ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٦.

٧ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢١٧ ح ٧٧.

الباب ٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست