responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 302

٧ ـ (باب أنّ المبيع إذا حصل له نماء في مدّة الخيار فللمشتري ،

وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع ، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري)

[١٥٤٢٦] ١ ـ دعائم الإسلام : في الخبر المتقدم ، بعد قوله : وهو على شرطه ، قيل : فغلتها لمن تكون؟ قال : «للمشتري ، لأنّها لو احترقت لكانت من ماله».

[١٥٤٢٧] ٢ ـ وعن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال في رجلين يتبايعان السلعة فيشترط البائع الخيار أو المبتاع ، فتهلك السلعة ، قبل أن يختار من كان له الخيار ، ما حالها؟ قال : «هي من مال البائع» يعني ما لم يجب البيع ، أو كان المشتري قد قبضها لينظر إليها ويختبرها ، ولم يوجب البيع ، قيل له (عليه السلام) : فإذا وجب [١] للمبتاع ، وكان لأحدهما الخيار بعد وجوب البيع ، ثم هلكت ، ما حالها؟ قال : «هي من [مال] [٢] المبتاع ، إذا لم يختر الذي له فيها الخيار» ومعلوم أنّ السلعة إذ كانت هكذا فهي ملك للمشتري ، فإذا هلكت فهي من ماله.

[١٥٤٢٨] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قضى بأن الخراج بالضمان.


الباب ٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٧.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٨.

[١] في المصدر : وجبت.

[٢] أثبتناه من المصدر.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٩ ح ٨٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست