اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 241
[١٥٢٤٤] ٤ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن
جدّه جعفر بن محمّد : «أن عليّاً
(عليهم السلام) ، سئل ما حد السكران الذي يجب عليه الحد؟
فقال : السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره ، ولا يعرف سماء
من أرض ، ولا أختاً من زوجة ، قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام) :
يعني أن هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ، ولا طلاقه ، ولا عتاقه».
[١٥٢٤٥] ٥ ـ
عليّ بن إبراهيم في تفسيره : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر
(عليه السلام) ، في قوله تعالى : (ولا تؤتوا السفهاء
أموالكم)[١]
فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة ، وولده
سفيه مفسد ، (لم ينبغ) [٢] له أن يسلط واحداً منهما على ماله» الخبر.
[١٥٢٤٦] ٦ ـ المولى
الأجل الأردبيلي في حديقة الشيعة : نقلاً عن قرب الإسناد
لعلي بن بابويه ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي هاشم
الجعفري ، قال : سئل أبو محمّد العسكري (عليه السلام) عن المجنون ،
فقال صلوات الله وسلامه عليه : «إن كان مؤذياً فهو في حكم السباع ، وإلا
ففي حكم الانعام».
١٢ ـ (باب اشتراط تقدير الثمن ، وحكم من
اشترى جارية
بحكمه فوطأها)
[١٥٢٤٧] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن