responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 241

[١٥٢٤٤] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد : «أن عليّاً (عليهم السلام) ، سئل ما حد السكران الذي يجب عليه الحد؟ فقال : السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره ، ولا يعرف سماء من أرض ، ولا أختاً من زوجة ، قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام) : يعني أن هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ، ولا طلاقه ، ولا عتاقه».

[١٥٢٤٥] ٥ ـ عليّ بن إبراهيم في تفسيره : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في قوله تعالى : (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) [١] فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة ، وولده سفيه مفسد ، (لم ينبغ) [٢] له أن يسلط واحداً منهما على ماله» الخبر.

[١٥٢٤٦] ٦ ـ المولى الأجل الأردبيلي في حديقة الشيعة : نقلاً عن قرب الإسناد لعلي بن بابويه ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : سئل أبو محمّد العسكري (عليه السلام) عن المجنون ، فقال صلوات الله وسلامه عليه : «إن كان مؤذياً فهو في حكم السباع ، وإلا ففي حكم الانعام».

١٢ ـ (باب اشتراط تقدير الثمن ، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها)

[١٥٢٤٧] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن


٤ ـ الجعفريات ص ١٤٦.

٥ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣١.

[١] النساء ٤ : ٥.

[٢] في المصدر : «لا ينبغي».

٦ ـ حديقة الشيعة ص ٥٧٨.

الباب ١٢

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٧ ح ١٥٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست