responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 240

[١٥٢٤٠] ٨ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : لا يبيعنّ أحدكم سهمه من الغنيمة ، حتّى يعلم ما يصير له منه».

١١ ـ (باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد ، في جواز البيع والشراء)

[١٥٢٤١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال في ولي اليتيم : «إذا قرأ القرآن واحتلم وأونس منه الرشد ، دفع إليه ماله ، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به ، لم يدفعه [١] إليه ، وأنفق منه بالمعروف عليه».

[١٥٢٤٢] ٢ ـ العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله سأله أبي [١] وأنا حاضر ، : عن اليتيم متى يجوز أمره؟ فقال : «حين يبلغ أشده» قلت : وما أشده؟ قال : «الاحتلام» الخبر.

[١٥٢٤٣] ٣ ـ وعنه : قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال : «إذا بلغ وأونس منه رشد» قال : قلت : فإنّ منهم من يبلغ خمس عشرة سنة ، وست عشرة سنة ، قال : «إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره» الخبر.


٨ ـ الجعفريات ص ٨٣.

الباب ١١

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٣.

[١] في المصدر : «يدفع».

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١ قطعة من الحديث ٧١.

[١] في الطبعة الحجرية : «عليه السلام» ، وما أثبتناه من المصدر.

٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٢ قطعة من الحديث ٧١ باختلاف يسير.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست