اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 240
[١٥٢٤٠] ٨ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ،
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال : «قال رسول
الله (صلّى الله عليه وآله) : لا يبيعنّ أحدكم سهمه من الغنيمة ، حتّى يعلم
ما يصير له منه».
١١ ـ (باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد
،
في جواز البيع والشراء)
[١٥٢٤١] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال في ولي اليتيم : «إذا قرأ
القرآن واحتلم وأونس منه الرشد ، دفع إليه ماله ، وإن
احتلم ولم يكن له عقل يوثق به ، لم يدفعه [١] إليه ، وأنفق منه بالمعروف
عليه».
[١٥٢٤٢] ٢ ـ العياشي
: عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله سأله أبي [١] وأنا حاضر ، : عن اليتيم متى يجوز أمره؟ فقال : «حين
يبلغ أشده» قلت : وما
أشده؟ قال : «الاحتلام» الخبر.
[١٥٢٤٣] ٣ ـ وعنه
: قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : متى يدفع إلى
الغلام ماله؟ قال : «إذا بلغ وأونس منه رشد» قال : قلت : فإنّ منهم من
يبلغ خمس عشرة سنة ، وست عشرة سنة ، قال : «إذا بلغ ثلاث عشرة سنة
جاز أمره» الخبر.