responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 11  صفحة : 46

المسلمين ، أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين ، فنزل على ذلك فهو في أمان » .

[ ١٢٣٩٢ ] ٦ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : « الأمان جائز بأيّ لسان كان » .

[ ١٢٣٩٣ ] ٧ ـ ابن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عمّ أبيه الحسين بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : « أوفوا بعهد من عاهدتم » .

[ ١٢٣٩٤ ] ٨ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : «إذا أومأ [١] أحد من المسلمين إلى أحد من أهل الحرب [٢] فهو أمان » .

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله [٣] .

[ ١٢٣٩٥ ] ٩ ـ وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس للعبد من الغنيمة شيء ، إلّا من خرثي [١] المتاع ، وأمانه جائز ، وأمان المرأة إذا هي اعطت القوم الأمان » .


٦ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧٨ .

٧ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٢١١ .

٨ ـ الجعفريات ص ٨١ .

[١] في المصدر : رمى .

[٢] في المصدر زيادة : بحبل .

[٣] نوادر الراوندي ص ٣٢ .

٩ ـ الجعفريات ص ٨١ .

[١] في الطبعة الحجرية « تجفى » ، وفى المصدر « يخفى » ، والظاهر ما أثبتناه هو الصواب ، وقد وردت الكلمة في الحديث ٦ من الباب ٣٩ ، والخرثيّ : متاع البيت أو رديء المتاع « النهاية ج ٢ ص ١٩ » .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 11  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست