اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 11 صفحة : 46
المسلمين ، أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين ، فنزل على ذلك فهو في أمان » .
[
١٢٣٩٢ ]٦ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : « الأمان جائز بأيّ لسان كان » .
[
١٢٣٩٣ ]٧ ـ ابن الشيخ الطوسي في
أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن
عقدة ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عمّ أبيه الحسين بن موسى بن جعفر ، عن أبيه
، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : « أوفوا بعهد من
عاهدتم » .
[
١٢٣٩٤ ]٨ ـ الجعفريات : أخبرنا
عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) قال : «إذا أومأ [١]
أحد من المسلمين إلى أحد من أهل الحرب [٢] فهو أمان » .
ورواه السيد
فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله [٣] .
[
١٢٣٩٥ ]٩ ـ وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس للعبد من الغنيمة شيء ، إلّا من خرثي [١]
المتاع ، وأمانه جائز ، وأمان المرأة إذا هي اعطت القوم الأمان » .
[١] في الطبعة الحجرية « تجفى » ، وفى
المصدر « يخفى » ، والظاهر ما أثبتناه هو الصواب ، وقد وردت الكلمة في الحديث ٦ من الباب ٣٩ ، والخرثيّ : متاع البيت أو رديء المتاع « النهاية ج ٢ ص ١٩ » .
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 11 صفحة : 46