اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 11 صفحة : 43
المواسي» .
وتقدم عن
الدعائم ، قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في وصيّته : « ولا تقتلوا وليداً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة » [١] .
[
١٢٣٨٦ ]٢ ـ عوالي اللآلي : وفي
الحديث أنّ سعد بن معاذ حكم في بني قريضة ، بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ،
وأمر بكشف مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ، ومن لم ينبت فهو من الذاري ،
وصوّبه النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
١٨ ـ (
باب جواز إعطاء الأمان ووجوب الوفاء ، وإن كان المعطى له من أدنى المسلمين ولو عبداً ، وكذا من دخل بشبهة الأمان )
[
١٢٣٨٧ ]١ ـ نهج البلاغة : في عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للأشتر : « لا تدفعنّ صلحاً دعاك إليه عدوّ [١]
لله فيه رضى ، فإنّ في الصلح دعة لجنودك ، ورواحة من همومك ، وأمناً
لبلادك ، ولكنّ الحذر كلّ الحذر من عدوّك بعد صلحه ، فإن العدوّ ربّما قارب
ليتغفّل ، فخذ بالحزم واتّهم في ذلك حسن الظن ، وإن عقدت بينك وبين عدوّك
عقدة أو ألبسته منك ذمّة ، فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة ، واجعل
نفسك جنّة دون ما اعطيت ، فإنّه ليس من فرائض الله سبحانه شيء الناس عليه
أشدّ اجتماعاً ـ مع تفريق أهوائهم وتشتيت آرائهم ـ من تعظيم الوفاء بالعهود
، وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين ، لمّا استوبلوا [٢] عن [٣] عواقب الغدر ،
[١] تقدم في الباب ١٤ الحديث ١ عن
الدعائم ج ١ ص ٣٦٩ .