responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 11  صفحة : 43

المواسي» .

وتقدم عن الدعائم ، قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في وصيّته : « ولا تقتلوا وليداً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة » [١] .

[ ١٢٣٨٦ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث أنّ سعد بن معاذ حكم في بني قريضة ، بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ، وأمر بكشف مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ، ومن لم ينبت فهو من الذاري ، وصوّبه النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

١٨ ـ ( باب جواز إعطاء الأمان ووجوب الوفاء ، وإن كان المعطى له من أدنى المسلمين ولو عبداً ، وكذا من دخل بشبهة الأمان )

[ ١٢٣٨٧ ] ١ ـ نهج البلاغة : في عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للأشتر : « لا تدفعنّ صلحاً دعاك إليه عدوّ [١] لله فيه رضى ، فإنّ في الصلح دعة لجنودك ، ورواحة من همومك ، وأمناً لبلادك ، ولكنّ الحذر كلّ الحذر من عدوّك بعد صلحه ، فإن العدوّ ربّما قارب ليتغفّل ، فخذ بالحزم واتّهم في ذلك حسن الظن ، وإن عقدت بينك وبين عدوّك عقدة أو ألبسته منك ذمّة ، فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة ، واجعل نفسك جنّة دون ما اعطيت ، فإنّه ليس من فرائض الله سبحانه شيء الناس عليه أشدّ اجتماعاً ـ مع تفريق أهوائهم وتشتيت آرائهم ـ من تعظيم الوفاء بالعهود ، وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين ، لمّا استوبلوا [٢] عن [٣] عواقب الغدر ،


[١] تقدم في الباب ١٤ الحديث ١ عن الدعائم ج ١ ص ٣٦٩ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢١ ح ٩٧ .

الباب ١٨

١ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ١١٧ ح ٥٣ .

[١] في المصدر : عدوّك .

[٢] استوبلوا المدينة ، أي استوخموها ولم توافق ابدانهم . . والوبيل : الذي لا يستمرأ ( لسان العرب ج ١١ ص ٧٢٠ ) .

[٣] في المصدر : من .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 11  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست