اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 85
[١١٥٢٣] ٢ ـ الشيخ
المفيد في الإختصاص : عن محمّد بن
الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفار والحسن بن متيل ، عن إبراهيم
بن هاشم ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، عن السلمي ، [١] عن داوُد
الرقي قال : سألني بعض الخوارج عن قول الله تبارك وتعالى : (من
الضأن اثنين ومن المعز اثنين :
إلى قوله ـ ومن الإبل
اثنين ومن البقر
اثنين)[٢] الآية ، ما الذي أحلّ الله من ذلك ، وما الذي حرّم الله؟
قال : فلم يكن عندي في ذلك جواب [٣] فحججت فدخلت على أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، فقلت : جعلت فداك إنّ رجلاً من الخوارج
سألني كذا وكذا ، فقال : « إنّ الله عزّ وجلّ أحلّ في الأضحية بمنى
الضأن والمعز الأهلية ، وحرّم فيها الجبلية ، وذلك قوله عزّ وجلّ :
(من
الضأن اثنين ومن المعز اثنين) وأنّ الله عزّ وجلّ أحلّ في
الأضحية بمنى الإبل العراب وحرم فيها البخاتي ، وأحلّ فيها البقر
الأهلية وحرّم فيها الجبلية ، وذلك قوله تعالى : (ومن
الإبل اثنين ومن البقر اثنين) ». قال : فانصرفت إلى صاحبي فأخبرته بهذا الجواب ، فقال
: هذا شيء حملته الإبل من الحجاز.
[١١٥٢٤] ٣ ـ بعض
نسخ الرضوي : « سئل النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ،
فقيل : أي الحجّ أفضل؟ قال : العجّ والثج ، قيل : ما العجّ والثج؟
قال : العجّ : الضجيج [١] ورفع الصوت بالتلبية ، والثج : النحر ».
٢ ـ الاختصاص ص ٥٤ ،
وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٩ ح ٧.
[١] في المخطوط : السياري ،
وما أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال راجع معجم الحديث ج ٢٣ ص ١٠٦.