responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 84

قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ( عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ) عن علي ( عليهم السلام ) قال : « من جعل على نفسه بدنة ، فلا ينحرها إلّا عند البيت ».

٥ ـ ( باب اجزاء الذبح بمنى يوم النحر ، وثلاثة أيّام بعده ،

وبغير منى يوم النحر ، ويومين بعده ، واستحباب اختيار يوم النحر ، وتحريم الصوم أيّام التشريق لمن كان بمن خاصّة )

[١١٥٢١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : « الأُضحية يوم النحر ويومين بعده في الأمصار ، وفي منى إلى آخر أيّام التشريق ».

٦ ـ ( باب وجوب كون الهدي من الإبل ، أو البقر ، أو

الغنم ، واستحباب اختيار الإبل ، ثمّ البقر ، وعدم اجزاء الجبلية والبخاتي (*) )

[١١٥٢٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : ثمّ اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلا فاجعله كبشاً سميناً فحلاً ، فإن لم تجد فحلاً فموجئاً من الضأن ، فإن لم تجد فتيساً فحلاً ، فإن لم تجد فحلاً فما تيسر لك ، وعظم شعائر الله فإنّها من تقوى القلوب.


[١] ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٨٢.

الباب ٦

* ـ البخاتي : هي جمال طوال الأعناق ، ويجمع على بخت وبخات ( لسان العرب ج ٢ ص ٩ ).

١ ـ المقنع ص ٨٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست