responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 7

[١١٣٢٣] ٣ ـ وروي : إذا حلق المتمتع رأسه بمكّة فليس عليه شئ إن كان جاهلاً أو ناسياً ، وإن تعمّد ذلك في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوماً منها فليس عليه شئ ، وإن تعمّد بعد الثلاثين التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فإن عليه دماً يهريقه.

[١١٣٢٤] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) :. وإذا حلق المتمتع رأسه بمكّة فليس عليه شئ إن كان جاهلاً ، وإن تعمّد في ذلك ... وذكر مثل ما في المقنع.

٤ ـ ( باب أنّ المعتمر عمرة مفردة مخيّر بين الحلق والتقصير إن كان رجلاً ، ويستحب له اختيار الحلق ، وتختص المرأة بالتقصير )

[١١٣٢٥] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن العمرة بعد الحجّ فقال : « إذا انقضت أيّام التشريق وأمكن الحلق فاعتمر ».

[١١٣٢٦] ٢ ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « اللّهم ارحم المحلّقين ، فقيل : يا رسول الله والمقصّرين ، فقال اللّهم ارحم المحلّقين ، فقيل : يا رسول الله والمقصّرين ، فقال : والمقصّرين في الرابعة.

فالحلق أفضل ، والتقصير يجزئ ، قال الله عزّ وجلّ : ( لقد


٣ ـ المقنع ص ٨٣.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩.

الباب ٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٤.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست