اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 7
[١١٣٢٣] ٣ ـ وروي : إذا حلق المتمتع رأسه بمكّة فليس عليه
شئ إن كان
جاهلاً أو ناسياً ، وإن تعمّد ذلك في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوماً منها
فليس عليه شئ ، وإن تعمّد بعد الثلاثين التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فإن عليه دماً
يهريقه.
[١١٣٢٤] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) :. وإذا حلق
المتمتع رأسه بمكّة
فليس عليه شئ إن كان جاهلاً ، وإن تعمّد في ذلك ... وذكر مثل ما في المقنع.
٤ ـ ( باب أنّ المعتمر عمرة مفردة مخيّر بين الحلق
والتقصير إن
كان رجلاً ، ويستحب له اختيار الحلق ،
وتختص المرأة بالتقصير )
[١١٣٢٥] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما
السلام ) ، أنه
سئل عن العمرة بعد الحجّ فقال : « إذا انقضت أيّام التشريق وأمكن الحلق فاعتمر ».
[١١٣٢٦] ٢ ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) : أنّ رسول
الله ( صلّى الله
عليه وآله ) ، قال : « اللّهم ارحم المحلّقين ، فقيل : يا رسول الله والمقصّرين ،
فقال اللّهم ارحم المحلّقين ، فقيل : يا رسول الله والمقصّرين ، فقال : والمقصّرين
في الرابعة.
فالحلق أفضل ،
والتقصير يجزئ ، قال الله عزّ وجلّ : (لقد
٣ ـ المقنع ص ٨٣.
٤ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢٩.
الباب ٤
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣٣٤.
٢ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣٣٠.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 7