responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 6

٢ ـ ( باب إنّه يجزى إبانة (*) مسمّى الظفر ، أو شعر )

[١١٣٢٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصّر ، قال : « عليك بدنة. قال : فإنّي لمّا أردت ذلك منها ، لم تكن قصّرت امتنعت ، فلمّا غلبتها قرضت شعرها بأسنانها؟ فقال :. رحمها الله ، كانت أفقه منك ، عليك بدنة ، وليس عليها بدنة ».

٣ ـ ( باب وجوب التقصير في عمرة التمتع ، وعدم جواز الحلق ، فإن حلق عمداً لزمه دم ، وإن كان هو ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شئ )

[١١٣٢١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) إنّه قال : في حديث في المتمتع : « ثمّ يقصّر ـ إلى أن قال ـ وإن حلق رأسه فعليه دم ، وإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه ( كما يفعل ) [١] الأقرع ».

[١١٣٢٢] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن أراد المتمتع أن يقصّر فحلق رأسه فإن عليه دماً يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمّر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق.


الباب ٢

* ـ ضرب رأسه فأبانه من جسده : فصله ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢١٩ ).

١ ـ المقنع ص ٨٣.

الباب ٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٧.

[١] أثبتناه من المصدر ، وفي المخطوط : يفرع.

٢ ـ المقنع ص ٨٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست