اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 66
[١١٤٧١] ٣ ـ بعض
نسخ الرضوي : « والقارن والمفرد والمتمتع ، متى فاته
الحج أهلّ بعمرة ، وذهب حيث شاء ، وقضى الحجّ من قابل ».
وقال ( عليه
السلام ) أيضا [١] : « ومن فاته الحجّ وقد دخل فيه ولم
يكن طاف ، فليقم مع الناس بمنى حراماً أيّام التشريق ( فإنّه لا عمرة فيها ، فإذا
انقضت
أيّام التشريق ) [٢] طاف وسعى بين الصفا والمروة ، وعليه الحجّ من قابل ».
[١١٤٧٢] ٤ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : في رجل
أحرم بحجة ففاته الحجّ والوقوف بعرفة ، وفاته أن يصلي الغداة
بمزدلفة ، فقال : « ليجعلها عمرة وعليه الحجّ من قابل ».
٢٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الوقوف
بالمشعر )
[١١٤٧٣] ١ ـ بعض
نسخ الرضوي : « ولا بأس بالغسل بين العشاء والعتمة
ليلة المزدلفة ».
٣ ـ بعض نسخ الرضوي
ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣.