responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 66

[١١٤٧١] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « والقارن والمفرد والمتمتع ، متى فاته الحج أهلّ بعمرة ، وذهب حيث شاء ، وقضى الحجّ من قابل ».

وقال ( عليه السلام ) أيضا [١] : « ومن فاته الحجّ وقد دخل فيه ولم يكن طاف ، فليقم مع الناس بمنى حراماً أيّام التشريق ( فإنّه لا عمرة فيها ، فإذا انقضت أيّام التشريق ) [٢] طاف وسعى بين الصفا والمروة ، وعليه الحجّ من قابل ».

[١١٤٧٢] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : في رجل أحرم بحجة ففاته الحجّ والوقوف بعرفة ، وفاته أن يصلي الغداة بمزدلفة ، فقال : « ليجعلها عمرة وعليه الحجّ من قابل ».

٢٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الوقوف بالمشعر )

[١١٤٧٣] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس بالغسل بين العشاء والعتمة ليلة المزدلفة ».


٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣.

[١] نفس المصدر ص ٧٥ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

[٢] ليس في المصدر.

٤ ـ الجعفريات ص ٦٩.

الباب ٢٤

١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص ٧٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست