اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 57
كنت راكباً ، وعليك بالاستغفار فإنّ الله تعالى يقول : ( ثمّ أفيضوا
من
حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم)[١].
١٣ ـ ( باب عدم جواز الإفاضة من المشعر قبل
الفجر
للمختار ، فإن فعل لزمه دم شاة )
[١١٤٤٢] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإيّاك أن تفيض منها
قبل طلوع
الشمس ، ولا من عرفات قبل غروبها ، فليزمك الدم ».
[١١٤٤٣] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من أفاض من جمع قبل أن تفيض الناس ، غير الضعفاء
وأصحاب الأثقال والنساء ، الذين رخّص لهم في ذلك ، فعليه دم إن
هو تعمّد ذلك وإن جهله فلا شيء عليه ».
١٤ ـ ( باب جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر
بعد الوقوف
به ، للمضطر كالخائف ونحوه )
[١١٤٤٤] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « رخّص رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، في تقديم الثقل
والنساء والضعفاء ، من المزدلفة إلى منى بالليل [١] ».