responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 37

( عليه السلام ) ، ورفع رأسه إليه فقال :. إنّ الإمام إذا دفع لم يكن له أن يقف إلّا بالمزدلفة. فلم يزل إسماعيل يتقصد حتّى ركب أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، ولحق به.

٢٢ ـ ( باب أنّ من أفاض من عرفات قبل الغروب جاهلاً لم

يلزمه شيء وإن كان متعمداً لزمه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن عجز لزمه صوم ثمانية عشر يوما بمكّة ، أو في الطريق ، أو في أهله )

[١١٣٩٦] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن وقت الإفاضة من عرفات ، فقال : « إذا وجبت الشمس ، فمن أفاض قبل غروب الشمس فعليه بدنة ينحرها ».

[١١٣٩٧] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإيّاك أن تفيض قبل الغروب فيلزمك دم ».

[١١٣٩٨] ٣ ـ الصدوق في المقنع : إيّاك أن تفيض منها قبل غروب الشمس فيلزمك دم شاة ، فإذا غربت الشمس فأفض.

٢٣ ـ ( باب استحباب الدعاء عند غروب الشمس يوم عرفة بالمأثور )

[١١٣٩٩] ١ ـ السيد علي بن طاووس في الإقبال : بإسناده عن محمّد بن الحسن


الباب ٢٢

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢١.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨.

٣ ـ المقنع ص ٨٦.

الباب ٢٣

١ ـ إقبال الأعمال ص ٣٣٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست