اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 36
٢١ ـ ( باب عدم جواز الإفاضة من عرفات قبل
الغروب ،
ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية )
[١١٣٩٣] ١ ـ دعائم الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنّ
رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) ، دفع من عرفة حين غربته الشمس.
[١١٣٩٤] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثمّ ائت
الموقف ـ إلى أن قال ـ إلى أن تغرب الشمس ، ثمّ أفض منها بعد المغيب ».
[١١٣٩٥] ٣ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد :
عن محمّد بن
عيسى ، عن حفص بن عمر مؤذن علي بن يقطين ، قال : كنّا نروي أنه
يقف للناس في سنة أربعين ومائة خير الناس فحججت في تلك السنة فإذا
إسماعيل بن علي بن عبد الله بن العباس واقف ، قال : فدخلنا من ذلك
غمّ شديد لما كنّا نرويه فلم نلبث إذا أبو عبد الله ( عليه السلام ) واقف على
بغل أو بغلة له ، فرجعت أُبشر أصحابنا ، ورجعت ، فقلت : هذا خير
الناس الذي كنّا نرويه ، فلمّا أمسينا قال [١] إسماعيل لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : ما تقول يا أبا عبد الله سقط القرص؟ فدفع أبو عبد الله
( عليه السلام ) بغلته ، وقال له : « نعم » ودفع [٢] إسماعيل بن
علي دابته
على أثره ، فسارا غير بعيد حتّى سقط أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن بغله
أو بغلته ، فوقف إسماعيل عليه حتّى ركب ، فقال له أبو عبد الله
الباب ٢١
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣٢٠.
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢٨ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٥٥ ح ٢٧.