responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 321

فرسخ في فرسخ ».

[١٢٠٩١] ٦ ـ الشيخ البهائي في الكشكول ، عن خط جدّه محمّد بن علي الجباعي ، نقلاً من خط ابن طاووس ، نقلا من كتاب الزيارات لمحمد بن أحمد بن داوُد القمي ، عن الصادق ( عليه السلام ) إنّه قال : « إنّ حرم الحسين ( عليه السلام ) الذي اشتراه ، أربعة أميال في أربعة أميال ، فهو حلال لولده ومواليه ، حرام على غيرهم ممن خالفهم ، وفيه البركة ».

[١٢٠٩٢] ٧ ـ ومن الكتاب المذكور : روي أن الحسين ( عليه السلام ) اشترى النواحي التي فيها قبره من أهل نينوى والغاضرية بستين ألف درهم ، وتصدق بها عليهم ، وشرط أن يرشدوا إلى قبره ، ويضيفوا من زاره ثلاثة أيّام.

وذكر السيد رضي الدين بن طاووس : أنّها إنّما صارت حلالاً بعد الصدقة ، لأنّهم لم يفوا بالشرط ، قال : وقد روى محمّد بن داوُد عدم وفائهم بالشرط في باب نوادر الزيارات.

وروى الخبر الأول الشيخ الطريحي في مجمع البحرين [١] : عنه ( عليه السلام ) ، مثله.

٥١ ـ ( باب استحباب التبرّك بكربلاء )

[١٢٠٩٣] ١ ـ كتاب أبي سعيد العصفري : برواية الشيخ أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري ، عن أبي علي محمّد بن همام بن سهيل ، عن أبي جعفر محمد بن أحمد بن خاقان النهدي ، قال : حدّثني محمّد بن علي بن إبراهيم


٦ ـ الكشكول ج ١ ص ٢٨٠.

٧ ـ كشكول ج ١ ص ٢٨٠.

[١] مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٦٠.

الباب ٥١

١ ـ كتاب أبي سعيد العصفري ص ١٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست