اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 321
فرسخ في فرسخ ».
[١٢٠٩١] ٦ ـ الشيخ
البهائي في الكشكول ، عن خط جدّه محمّد بن علي
الجباعي ، نقلاً من خط ابن طاووس ، نقلا من كتاب الزيارات لمحمد بن
أحمد بن داوُد القمي ، عن الصادق ( عليه السلام ) إنّه قال : « إنّ حرم
الحسين ( عليه السلام ) الذي اشتراه ، أربعة أميال في أربعة أميال ، فهو
حلال لولده ومواليه ، حرام على غيرهم ممن خالفهم ، وفيه البركة ».
[١٢٠٩٢] ٧ ـ ومن
الكتاب المذكور : روي أن الحسين ( عليه السلام ) اشترى
النواحي التي فيها قبره من أهل نينوى والغاضرية بستين ألف درهم ،
وتصدق بها عليهم ، وشرط أن يرشدوا إلى قبره ، ويضيفوا من زاره ثلاثة أيّام.
وذكر السيد رضي
الدين بن طاووس : أنّها إنّما صارت حلالاً بعد
الصدقة ، لأنّهم لم يفوا بالشرط ، قال : وقد روى محمّد بن داوُد عدم وفائهم
بالشرط في باب نوادر الزيارات.
وروى الخبر
الأول الشيخ الطريحي في مجمع البحرين [١] : عنه ( عليه السلام ) ، مثله.
٥١ ـ ( باب استحباب التبرّك بكربلاء )
[١٢٠٩٣] ١ ـ كتاب
أبي سعيد العصفري : برواية الشيخ أبي محمّد هارون بن
موسى التلعكبري ، عن أبي علي محمّد بن همام بن سهيل ، عن أبي جعفر
محمد بن أحمد بن خاقان النهدي ، قال : حدّثني محمّد بن علي بن إبراهيم