اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 179
٦ ـ ( باب أنّه يجوز
أن يعتمر في أشهر الحجّ عمرة مفردة ،
ويذهب حيث شاء ، ويجوز أن يجعلها عمرة
للمتمتع إن أدرك الحجّ )
[١١٧٨٩] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « ومن دخل [مكّة] [١] بعمرة في أشهر الحجّ ، ثمّ أقام بها إلى أن يحجّ
فهو متمتع ، وإن انصرف فلا شيء عليه وهي عمرة مفردة ».
[١١٧٩٠] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) إنّه قال : « من اعتمر في أشهر الحجّ فإن
انصرف ولم يحجّ فهي عمرة مفردة ، وإن حجّ فهو متمتع ».
[١١٧٩١] ٣ ـ بعض
نسخ الرضوي : « ومن اعتمر عمرة مبتولة [١] في أشهر
الحج ثمّ بدا له أن يقيم حتّى يحجّ ، فلا هدي عليه ».
٧ ـ ( باب استحباب العمرة بعد الحجّ ، إذا أمكن
الموسى من رأسه )
[١١٧٩٢] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن العمرة بعد الحجّ ، فقال : « إذا أنقضت أيام التشريق ،