responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 179

٦ ـ ( باب أنّه يجوز أن يعتمر في أشهر الحجّ عمرة مفردة ، ويذهب حيث شاء ، ويجوز أن يجعلها عمرة للمتمتع إن أدرك الحجّ )

[١١٧٨٩] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن دخل [مكّة] [١] بعمرة في أشهر الحجّ ، ثمّ أقام بها إلى أن يحجّ فهو متمتع ، وإن انصرف فلا شيء عليه وهي عمرة مفردة ».

[١١٧٩٠] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) إنّه قال : « من اعتمر في أشهر الحجّ فإن انصرف ولم يحجّ فهي عمرة مفردة ، وإن حجّ فهو متمتع ».

[١١٧٩١] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن اعتمر عمرة مبتولة [١] في أشهر الحج ثمّ بدا له أن يقيم حتّى يحجّ ، فلا هدي عليه ».

٧ ـ ( باب استحباب العمرة بعد الحجّ ، إذا أمكن الموسى من رأسه )

[١١٧٩٢] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن العمرة بعد الحجّ ، فقال : « إذا أنقضت أيام التشريق ،


الباب ٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٨.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٤.

٣ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

[١] البتل : القطع ، ومنه عمرة مبتولة أي مفردة ، كأنها قطعت عن الحج ( مجمع البحرين ج ١ ص ٣١٧ ).

الباب ٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست