responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 178

٤ ـ ( باب أنّ من تمتع بالعمرة إلى الحجّ سقط عنه فرض العمرة )

[١١٧٨٦] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( وأتموا الحجّ والعمرة لله ) [١] قلت : يكتفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحجّ مكان ذلك العمرة المفردة [٢]؟ قال : « نعم كذلك أمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ».

[١١٧٨٧] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أُدخلت العمرة في الحجّ هكذا » وشبّك بين أصابعه.

٥ ـ ( باب استحباب العمرة المفردة في كلّ شهر بل في كل

عشرة أيام ، وأنه لا يصح عمرة التمتع في السنة إلّا مرة )

[١١٧٨٨] ١ ـ كتاب حسين بن عثمان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « في السنة اثنا عشر عمرة ، في كلّ شهر عمرة ».


الباب ٤

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٢.

[١] البقرة ٢ : ١٩٦.

[٢] كان في المخطوط. المتفرقة. وما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٢.

الباب ٥

١ ـ كتاب حسين بن عثمان ١١١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست