responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 158

معدودات ) [٤] هي أيّام التشريق ، وكانوا إذا قدموا منى تفاخروا ، فقال الله : ( فإذا أفضتم من عرفات ) [٥] الآية.

٩ ـ ( باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا

قبله مع الاختيار ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل

الزوال ، وجواز النفر في أيّ اليومين شاء لمن اتقى )

[١١٧٤٦] ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، إنّه قال : « إذا أردت أن تقيم بمنى أقمت ثلاثة أيّام ـ يعني بعد يوم النحر ـ وإن أردت ( أن ) [١] تتعجل النفر في يومين فذلك لك ، قال الله عزّ وجلّ : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) [٢] ».

[١١٧٤٧] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، إنّه قال : « من تعجل النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق ، وهو اليوم الثالث من يوم النحر ، لم ينفر حتى يصلّي الظهر فيرمي الجمار ، ثمّ ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس ، فإذا غربت بات ، ومن أخّر النفر إلى اليوم الثالث ، فله أن ينفر من أوّل النهار ( إلى آخره متى شاء ) [١] بعد أن يصلّي الفجر ، ويرمي الجمار ».


[٤] البقرة ٢ : ٢٠٣.

[٥] البقرة ٢ : ١٩٨.

الباب ٩

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٢.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] البقرة ٢ : ٢٠٣.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٢.

[١] ما بين القوسين ليس في المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست