اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 158
معدودات)[٤] هي أيّام التشريق ، وكانوا إذا قدموا منى تفاخروا ،
فقال الله : (فإذا
أفضتم من عرفات)[٥] الآية.
٩ ـ ( باب وجوب جعل
النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا
قبله مع الاختيار ،
ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل
الزوال ، وجواز النفر
في أيّ اليومين شاء لمن اتقى )
[١١٧٤٦] ١ ـ دعائم
الإسلام : روينا عن جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) ، إنّه قال : « إذا أردت أن تقيم بمنى أقمت ثلاثة
أيّام ـ يعني بعد يوم النحر ـ وإن أردت ( أن ) [١] تتعجل النفر في يومين
فذلك لك ، قال الله عزّ وجلّ : (فمن
تعجل في يومين فلا إثم عليه)[٢] ».
[١١٧٤٧] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، إنّه قال : « من تعجل النفر في اليوم
الثاني من أيام التشريق ، وهو اليوم الثالث من يوم النحر ، لم ينفر حتى
يصلّي الظهر فيرمي الجمار ، ثمّ ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب
الشمس ، فإذا غربت بات ، ومن أخّر النفر إلى اليوم الثالث ، فله أن
ينفر من أوّل النهار ( إلى آخره متى شاء ) [١] بعد أن يصلّي الفجر ، ويرمي الجمار ».