responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 145

٣ ـ ( باب إنّه يجزئ الغسل من منى لزيارة البيت ، ويجوز أن

يغتسل نهاراً ثمّ يزور ليلاً ، فإن انتقض الغسل ولو بحدث يوجب الوضوء استحبّت الإعادة )

[١١٧١٧] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتغتسل زيارة البيت ، وإن زرت نهارا فدخل عليك الليل في طريقك أو في طوافك أو في سعيك ، فلا بأس به ما لم ينقض الوضوء ، وإن نقضت الوضوء أعدت الغسل ، وكذلك إن خرجت من منى ليلاً وقد اغتسلت ، فأصبحت في طريقك أو في طوافك وسعيك فلا شيء عليك فيما لا ينقض الوضوء ، فإن نقضت الوضوء أعدت الغسل ».

٤ ـ ( باب استحباب الدعاء بالمأثور على باب المسجد ، وكيفيّة الطوافين والسعي )

[١١٧١٨] ١ ـ الصدوق في الفقيه والمقنع : فإذا أتيت البيت يوم النحر ، قمت على باب المسجد فقلت : اللّهم أعنّي على نسكي ، وسلّمني منه وسلّمه لي ، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه ، أن تغفر لي ذنوبي ، وأن ترجعني بحاجتي ، اللّهم إنّي عبدك ، والبلد بلدك ، والبيت بيتك ، جئت أطلب رحمتك ، وابتغي مرضاتك ، متّعباً لأمرك ، راضياً بعد لك ، أسألك مسألة المضطر إليك ، المطيع لأمرك ، المشفق من عذابك ، الخائف لعقوبتك ، أسألك أن تلقيني عفوك ، وتجيرني برحمتك من النار.

ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه ، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبّل


الباب ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩.

الباب ٤

١ ـ المقنع ص ٩٢ ، الفقيه ج ٢ ص ٣٣٠ باختلاف يسير في كليهما.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست