اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 144
٢ ـ ( باب وجوب طواف الحجّ عقيب الحلق إن لم
يكن قدّمه
على الوقوف ، ووجوب
طواف النساء في الحجّ مطلقاً ، وفي
العمرة المفردة خاصّة ، واستحباب الاغتسال لدخول المسجد
للرجل والمرأة ، وتقليم الأظفار ، والأخذ من الشارب )
[١١٧١٥] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، إنّه قال في قول
الله عزّ وجلّ : ( ثمّ ليقضوا
تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت
العتيق)[١] قال : « التفث : الرمي والحلق ، والنذور : من نذر أن
يمشي ، والطواف : هو طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة بعد الذبح
والحلق يوم النحر ، وهذا الطواف هو طواف واجب ».
وعن جعفر بن
محمّد ( عليهما السلام ) ، إنّه كان يستحب أن
يغتسل للزيارة.
[١١٧١٦] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وتغتسل لزيارة البيت ».
بعض نسخه [١] : « فإذا حلقت
فزر البيت من يومك أو ليلتك ،
وإن أخّرت ( أجزأك ) [٢] إلى يوم النفر ما لم تمسّ الطيب والنساء ».