responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 144

٢ ـ ( باب وجوب طواف الحجّ عقيب الحلق إن لم يكن قدّمه

على الوقوف ، ووجوب طواف النساء في الحجّ مطلقاً ، وفي العمرة المفردة خاصّة ، واستحباب الاغتسال لدخول المسجد للرجل والمرأة ، وتقليم الأظفار ، والأخذ من الشارب )

[١١٧١٥] ١ ـ دعائم الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، إنّه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( ثمّ ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) [١] قال : « التفث : الرمي والحلق ، والنذور : من نذر أن يمشي ، والطواف : هو طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة بعد الذبح والحلق يوم النحر ، وهذا الطواف هو طواف واجب ».

وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، إنّه كان يستحب أن يغتسل للزيارة.

[١١٧١٦] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتغتسل لزيارة البيت ».

بعض نسخه [١] : « فإذا حلقت فزر البيت من يومك أو ليلتك ، وإن أخّرت ( أجزأك ) [٢] إلى يوم النفر ما لم تمسّ الطيب والنساء ».


الباب ٢

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٠.

[١] الحجّ ٢٢ : ٢٩.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩.

[١] عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

[٢] أثبتناه من البحار.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست