responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 110

بمكّة فذبح بها أجزأه عنه ».

[١١٦٠٤] ٤ ـ الصدوق في المقنع : ولا تحلق رأسك حتّى تذبح ، فإن الله عز وجل يقول : ( ولا تحلقوا رؤسكم حتّى يبلغ الهدي محله ) [١].

وروي إذا اشترى الرجل هديه وقمّطه في رحله فقد بلغ محلّه ، وإن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شيء ، وإن نسيت أن تذبح بمنى حتّى زرت البيت فاشتر بمكّة وانحر بها وليس عليك شئ ، وقد أجزأت عنك وكلّ من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنه لا ينبغي فعليه دم شاة ، فإن كان جاهلاً فلا شيء عليه.

٣٥ ـ ( باب حكم أكل الإنسان وإطعامه وإهدائه ، من هديه المندوب والواجب )

[١١٦٠٥] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) في قوله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا ) [١] قال : « كلوا ثلاثة أرباعها ، وأطعموا ربعها ».

[١١٦٠٦] ٢ ـ وبهذا الإسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّما جعل الله تعالى هذا الأضحى ، ليشبع منه مسكينكم من اللحم فأطعموه ».

[١١٦٠٧] ٣ ـ وبهذا الإسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في قول


٤ ـ المقنع ٨٩.

[١] البقرة ٢ : ١٩٦.

الباب ٣٥

١ ـ ٢ ـ الجعفريات ص ١٧٨.

[١] الحجّ ٢٢ : ٢٨.

٣ ـ الجعفريات ص ١٦٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست