اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 109
٣٣ ـ ( باب أنّ من نسي التسمية عند الذبح لم
تحرم ذبيحته ،
واستحب التسمية عند
الأكل ، ووجوب نحر
الإبل وذبح غيرها )
[١١٥٩٩] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ
قال : « وإن ترك التسمية متعمّداً لم تؤكل ذبيحته ، وإن جهل ذلك
أو
نسيه يسمّي إذا ذكر وأكل ».
[١١٦٠٠] ٢ ـ بعض
نسخ الرضوي : « والنحر في اللبة ، والذبح في
الحلق ».
٣٤ ـ ( باب وجوب الإبتداء بالرمي ثمّ الذبح ثمّ
الحلق ،
فإن خالف ناسياً أو جاهلاً أو عامداً أجزأ )
[١١٦٠١] ١ ـ دعائم
الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ،
أنه ذكر الدفع من المزدلفة ، فقال : « فإذا صرت إلى منى
فانحر
هديك ، واحلق رأسك ، ولا يضرّك بأي ذلك بدأت ».
[١١٦٠٢] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، إنّه قال : « إذا أفضت من المزدلفة
يوم
النحر فارم جمرة العقبة ، ثمّ إذا أتيت منى فانحر هديك ، ثمّ احلق رأسك ».
[١١٦٠٣] ٣ ـ بعض
نسخ الرضوي : « ومن نسي أن يذبح حتّى زار فاشترى
الباب ٣٣
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٧.
٢ ـ بعض نسخ الرضوي
ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧.
الباب ٣٤
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣٢٩.
٢ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣٣٠.
٣ ـ بعض نسخ الرضوي
ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 109