responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 109

٣٣ ـ ( باب أنّ من نسي التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته ،

واستحب التسمية عند الأكل ، ووجوب نحر الإبل وذبح غيرها )

[١١٥٩٩] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « وإن ترك التسمية متعمّداً لم تؤكل ذبيحته ، وإن جهل ذلك أو نسيه يسمّي إذا ذكر وأكل ».

[١١٦٠٠] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « والنحر في اللبة ، والذبح في الحلق ».

٣٤ ـ ( باب وجوب الإبتداء بالرمي ثمّ الذبح ثمّ الحلق ، فإن خالف ناسياً أو جاهلاً أو عامداً أجزأ )

[١١٦٠١] ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه ذكر الدفع من المزدلفة ، فقال : « فإذا صرت إلى منى فانحر هديك ، واحلق رأسك ، ولا يضرّك بأي ذلك بدأت ».

[١١٦٠٢] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، إنّه قال : « إذا أفضت من المزدلفة يوم النحر فارم جمرة العقبة ، ثمّ إذا أتيت منى فانحر هديك ، ثمّ احلق رأسك ».

[١١٦٠٣] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن نسي أن يذبح حتّى زار فاشترى


الباب ٣٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٧.

٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧.

الباب ٣٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٩.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٠.

٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست