responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 107

وعنه ( عليه السلام ) [٢] إنّه قال : « لا يذبح نسك المسلم إلّا المسلم ».

[١١٥٩٣] ٥ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يحمل السكين بيد الصبي ، ثمّ يقبض على يده الرجل فيذبح ».

[١١٥٩٤] ٦ ـ البحار ، عن مصباح الأنور ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « أقبل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يوم النحر ، حتّى دخل على فاطمة ( عليها السلام ) ، فقال : يا فاطمة قومي واشهدي أضحيتك ، فإنّ لك بكل قطرة من دمها كفّارة كلّ ذنب ، أما إنّها يؤتى بها يوم القيامة فتوضع في ميزانك ، مثل ما هي سبعين ضعفاً ، قال : فقال له المقداد بن الأسود : يا رسول الله ( لآل محمد ( عليهم السلام ) [١] هذا خاصّة أم لكلّ مؤمن عامّة؟ فقال بل لآل محمد ( عليهم السلام ) وللمؤمنين ».

٣٢ ـ ( باب وجوب التسمية واستقبل القبلة عند ذبح الهدي ونحره ، واستحباب الدعاء بالمأثور )

[١١٥٩٥] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قوله تعالى : ( واذكروا اسم الله عليه ) [١] يعني التسمية عند


[٢] نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٥.

٥ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ ح ٤.

٦ ـ البحار ج ٩٩ ص ٣٠٠ ح ٣٧.

[١] ليس في المصدر.

الباب ٣٢

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٥.

[١] المائدة ٥ : ٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست