responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 106

[١١٥٩٠] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال لأزواجه وبناته : لير أضاحيكنّ بأيديكنّ ، فمن لم يستطع منكنّ الذبح فلتقم قائمة فلتكبّر ، ولتدع الله عزّ وجلّ عند الذبح ».

[١١٥٩١] ٣ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أشرك علياً ( عليه السلام ) في هديه ، و ( نحر ) [١] رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بيده ثلاثاً وستين بدنة ، وأمر علياً ( عليه السلام ) فنحر باقيهن.

ورواه في موضع [٢] آخر وفيه وأمر علياً ( عليه السلام ) فنحر باقي البدن ، وكانت مائة نحرها كلّها يوم النحر.

[١١٥٩٢] ٤ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) إنّه قال : « يستحب للمرء أن يلي نحر هديه أو ( ذبحه وأضحيته ) [١] بيده إن قدر على ذلك ، فإن لم يقدر فلتكن يده مع يد الجازر ، فإن لم يستطع فليقم قائماً عليه حتّى ينحر ويكبّر الله عند ذلك ».


٢ ـ الجعفريات ص ٧٤.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٤.

[١] في المصدر : وكانت مائة بدنة فنحر.

[٢] نفس المصدر ج ٢ ص ١٨٢ ح ٦٦٢.

٤ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٥.

[١] في المصدر : ذبح أضحيته.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست