responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 87

عمير ، عن غير واحد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « حدّ بلوغ المرأة تسع سنين ».

  ٤٨ / ٨ ـ وعن ابيه عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشّاء عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « اذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين إحتلم أم لم يحتلم وكتبت عليه السيئآت وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء من ماله » [١].

  ٤٩ / ٩ ـ وفي فضائل الاشهر الثلاثة ، عن محمد بن ابراهيم بن اسحاق ، عن عبد العزيز بن يحيى ، عن محمد بن زكريا ، عن أحمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن سليمان المروزي ، عن الرضا ( عليه السلام ) انه قال في حديث : « وان الصبي لا يجرى عليه القلم حتى يبلغ ».

  ٥٠ / ١٠ ـ ابو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه عن أبيه عن الحسين بن عبيد الله الغضائري عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن اسماعيل ، عن منصور بن حازم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه قال : « قال رسول الله ( صلى


٨ ـ المصدر السابق ص ٤٩٥ ح ٤.

[١] زاد في المصدر هنا : الا ان يكون ضعيفاً او سفيهاً.

٩ ـ فضائل الأشهر الثلاثة ص ١١٦ ح ١١١.

١٠ ـ أمالي الشيخ الطوسي ج ٢ ص ٣٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست