responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 482

  ١٢٢٠ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عنهم ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، اغتسل من جنابة ، فلما فرغ من غسله ، نظر الى لمعة بقيت في جسده ولم يصبها الماء ، فأخذ من بلل شعره فمسح عليها.

قلت : ليس فيه ما يوهم منه خلاف العصمة ، فان غسله كان ترتيبا ، وغسل الأعضاء بالصب ، ولا ترتيب في اجزاء الاعضاء ، فاذا فرض فراغه من غسل القدم اليسرى ، يتوهم الناظر أنه ( صلّى الله عليه وآله ) فرغ ، وعدم وصول الماء بالصب الى بعض ما فوقها ، لا يستلزم النسيان ، وهذا ظاهر بحمد الله تعالى.

٣٣ ـ ( باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر والجرح ونحوه ، في الغسل )

  ١٢٢١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان عليك خاتم فحوله عند الغسل ، وان كان عليك دملج [١] ، وعلمت أن الماء لا يدخل تحته ، فانزعه ».

  ١٢٢٢ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً ، ( عليهم السلام ) قال : « من كثرت به الجروح والقروح ، وأصابته جنابة ، فخاف على نفسه فان التيمم يجزيه ».


٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٥.

الباب ـ ٣٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣.

[١] الدملج بضم الدال واللام واسكان الميم وزان قنفذ : حلي يشبه السوار والمعضد تلبسه المرأة في عضدها ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٠١ ، ولسان العرب ج ٢ ص ٢٧٦ ).

٢ ـ الجعفريات ص ٢٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست