اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 482
١٢٢٠ / ٣ ـ
دعائم الإِسلام
: وروينا عنهم ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ،
اغتسل من جنابة ، فلما فرغ من غسله ، نظر الى لمعة بقيت في جسده ولم يصبها
الماء ، فأخذ من بلل شعره فمسح عليها.
قلت : ليس فيه
ما يوهم منه خلاف العصمة ، فان غسله كان ترتيبا ، وغسل الأعضاء بالصب ، ولا
ترتيب في اجزاء الاعضاء ، فاذا فرض فراغه من غسل القدم اليسرى ، يتوهم
الناظر أنه ( صلّى الله عليه وآله ) فرغ ، وعدم وصول الماء بالصب الى بعض
ما فوقها ، لا يستلزم النسيان ، وهذا ظاهر بحمد الله تعالى.
٣٣ ـ (
باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر والجرح ونحوه ، في الغسل )
١٢٢١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان عليك خاتم
فحوله عند الغسل ، وان كان عليك دملج [١] ، وعلمت أن الماء لا يدخل تحته ، فانزعه ».
١٢٢٢ / ٢ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً ، ( عليهم السلام ) قال : « من كثرت به
الجروح والقروح ، وأصابته جنابة ، فخاف على نفسه فان التيمم يجزيه ».
٣ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ١١٥.
الباب ـ ٣٣
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣.
[١] الدملج بضم الدال واللام
واسكان الميم وزان قنفذ : حلي يشبه السوار والمعضد تلبسه المرأة في عضدها ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٠١ ، ولسان العرب ج ٢ ص ٢٧٦ ).
٢ ـ الجعفريات ص ٢٤.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 482