responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 481

٣١ ـ ( باب استحباب الصب على الرأس ثلاثاً ، وعلى كلّ جانب مرتين )

  ١٢١٧ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، اذا اغتسل من الجنابة يغرف على رأسه ثلاث مرات.

٣٢ ـ ( باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل ، وحكم من نسي بعض العضو ، أو شكّ فيه )

  ١٢١٨ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) اغتسل من جنابة ، فاذا لمعة من جسده لم يصبها ماء ، فأخذ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من بلل شعره ، فمسح ذلك الموضع ، ثم صلّى بالناس.

  ١٢١٩ / ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن اسماعيل ، عن محمّد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمّد بن محمّد الاشعث ، الى آخر ما نقلنا.

قال في البحار : المسح محمول على ما اذا تحقق الجريان على المشهور.


الباب ـ ٣١

١ ـ الجعفريات ص ٢٢.

الباب ـ ٣٢

١ ـ الجعفريات ص ١٧.

٢ ـ نوادر الراوندي ص ٣٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٧ ح ٥٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست