اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 477
١٢٠٣ / ٣ ـ عوالي اللآلي :
عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « كل غسل لا بد فيه من الوضوء ، الا مع الجنابة [١] ».
قلت : بل
الأقوى وجوب الوضوء مع الغسل ، في غير غسل الجنابة لما ذكر ، ولما نقله في
الاصل وفاقا للأكثرين ، وما ورد مما يتوهم منه نفيه لا بدّ من طرحه ان لم
نتمكن من تأويله ، وشرح القول موكول الى محله.
٢٧ ـ (
باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل )
١٢٠٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان خرج من احليلك شيء
بعد الغسل ، وكنت [١] بلت قبل أن تغتسل ، فلا تعد الغسل وان لم تكن بلت ، فاعد الغسل ».
١٢٠٥ / ٢ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمّد ( عليهم السلام ) ، قال : « وكثيرا ما كنت اسمع أبي يقول :
يعجبني اذا اجنب الرجل ، أن يفصل بين غسله ببول ، فانه احرى أن لا يبقى منه
شيء ».
١٢٠٦ / ٣ ـ
الصدوق في المقنع : وان اغتسلت من الجنابة ، ووجدت بللا ، فان كنت بلت قبل
الغسل ، فلا تعد الغسل ، وإن كنت لم تبل قبل الغسل ، فأعد الغسل [١].
٣ ـ عوالي اللآلي ج
٢ ص ٢٠٣ ح ١١٠.
[١] في المصدر : كلّ الاغسال
لا بدّ فيها من الوضوء الا الجنابة.
الباب ـ ٢٧
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣.