responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 476

٢٦ ـ ( باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة )

  ١٢٠١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « الوضوء في كلّ غسل ، ما خلا غسل الجنابة ، لأن غسل الجنابة فريضة ، تجزيه عن الفرض الثاني ، ولا تجزيه سائر الأغسال عن الوضوء ، لأن الغسل سنة ، والوضوء فريضة ، ولا تجزي سنة عن فرض ، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان ، فاذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ، واذا اغتسلت لغير [١] جنابة ، فابدأ بالوضوء ثم اغتسل ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء ، فان اغتسلت ونسيت الوضوء ، فتوضأ وأعد الصلاة ».

  ١٢٠٢ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : كل غسل [١] فيه وضوء الاّ غسل الجنابة ، لأن كلّ غسل سنة الاّ غسل الجنابة فانه فريضة [٢] ، وغسل الحيض فريضة مثل الجنابة [٣] ، فاذا اجتمع فرضان ، فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ، ومن اغتسل لغير [٤] جنابة ، فليبدأ بالوضوء ثم يغتسل ، ولا تجزيه الغسل عن الوضوء ، لأن الغسل سنة والوضوء فريضة ، ولا يجزي سنة عن فريضة.


الباب ـ ٢٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ـ ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٧ ح ٦.

[١] في المصدر : بغير.

٢ ـ الهداية ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٣ ح ٣١.

[١] في المصدر : غسل من الاغسال.

[٢] فانه فريضة : ليس في المصدر.

[٣] وفيه : غسل الجنابة.

[٤] وفيه : بغير.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست