responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 470

والاستنشاق ، ووضع ثلاث أكف على الرأس ، ثم على سائر الجسد ، فما أصابه الماء فقد طهر.

  ١١٨٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اذا أردت الغسل من الجنابة ، فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني في احليلك ، وان جهدت ولم تقدر على البول ، فلا شيء عليك ، وتنظف موضع الأذى منك ، وتغسل يديك الى المفصل ثلاثاً ، قبل أن تدخلهما [١] الاناء ، وتسمي بذكر الله ، قبل ادخال يدك الى الاناء ، وتصب على رأسك ثلاث أكف ، وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك ، وعلى جانبك الايسر مثل ذلك ، وعلى صدرك ثلاث أكف ، وعلى الظهر مثل ذلك ، وان كان الصب بالاناء ، جاز الاكتفاء بهذا المقدار ، والاستظهار فيه اذا امكن ، وقد نروى [٢] :تصب على الصدر من مدّ [٣] العنق ، ثم تمسح سائر بدنك بيدك ».

  ١١٨٩ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : واذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة ، اجزأه ذلك من غسله.

  ١١٩٠ / ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، حدثنا جابر بن عبد الله الانصاري قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اذا اغتسل من الجنابة ، يغرف على رأسه ثلاث مرات.


٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٠ ح ٢٣.

[١] في المصدر : تدخلها.

[٢] وفيه : يروى.

[٣] في نسخة : حدّ ، منه « قدس سره ».

٣ ـ المقنع ص ١٤.

٤ ـ الجعفريات ص ٢٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست