responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 469

« صدقت ، أما الكاذبة المختلفة فان الرجل يراها في أول ليله ، في سلطان المردة الفسقة ، وانما هي شيء يخيّل الى الرجل ، وهي كاذبة مخالفة لا خير فيها.

وامّا الصادقة ، اذا رآها بعد الثلثين من الليل ، مع حلول الملائكة ، وذلك قبل السحر ، فهي صادقة لا تختلف [١] ان شاء الله تعالى ، الاّ أن يكون جنباً ، أو يكون على غير طهر [٢] ، أو لم [٣] يذكر الله عزّ وجلّ حقيقة ذكره ، فانها تختلف وتبطي على صاحبها ».

  ١١٨٦ / ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد قال : « سمعت أبي ( عليهم السلام ) يقول : اني لأجنب اول الليل ، فما اغتسل حتى آخر الليل عمداً حتى أصبح ».

١٨ ـ ( باب كيفيّة غسل الجنابة ، ترتيباً وارتماساً ، وجملة من احكامه )

  ١١٨٧ / ١ ـ البحار ـ عن العلل ، لمحمد بن علي بن ابراهيم ـ : قال : حدود الغسل غسل اليدين ، وما أصاب اليدين من القذر ، وغسل الفرج بعد البول ، والمرافق ، وهي [١] ما يدور عليه [٢] الذكر والمضمضة


[١] في المصدر : لا تخلف.

[٢] وفيه : أو ينام على غير طهور.

[٣] وفيه : ولم.

٣ ـ الجعفريات ص ٢٢.

الباب ـ ١٨

١ ـ البحار ج ٨١ ص ٤١ ح ٢.

[١] في المصدر : وهو.

[٢] وفيه : عليها.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست