responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 468

١٦ ـ ( باب استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل ، وعدم وجوبهما ، وعدم وجوب غسل شيء من البواطن )

  ١١٨٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد نروي ان يتمضمض ويستنشق ثلاثاً وروى مرة مرة يجزيه [١] ، وقال الأفضل الثلاثة ، وان لم يفعل فغسله تام ».

١٧ ـ ( باب كراهة نوم الجنب ، إلاّ بعد الوضوء أو الغسل أو التيمم ، أو ارادة العود إلى الوطء ، وعدم تحريم نوم الجنب ، رجلاً كان أو امرأة ، من غير غسل ولا وضوء ولا تيمم )

  ١١٨٤ / ١ ـ كتاب جعفر بن محمّد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة النهدي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : جبار كفار ، وجنب نام على غير طهارة ، والمتضمخ بخلوق [١] ».

  ١١٨٥ / ٢ ـ ثقة الإِسلام في الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه عن النضر بن سويد ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، الرؤيا الصادقة والكاذبة مخرجهما من موضع واحد ؟ قال :


الباب ـ ١٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥١ ح ٢٣.

[١] في المصدر : ويروى مرة يجزيه.

الباب ـ ١٧

١ ـ كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٥.

[١] في المصدر : ومتضمخ بخلوق ، التضمخ بخلوق : هو التلطخ بالطيب والاكثار منه حتى كاد يقطر ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٣٨ ).

٢ ـ الكافي ج ٨ ص ٩١ ح ٦٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست