اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 468
١٦ ـ (
باب استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل ، وعدم وجوبهما ، وعدم وجوب غسل شيء من البواطن )
١١٨٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد نروي ان يتمضمض ويستنشق ثلاثاً وروى مرة مرة يجزيه [١] ، وقال الأفضل الثلاثة ، وان لم يفعل فغسله تام ».
١٧ ـ (
باب كراهة نوم الجنب ، إلاّ بعد الوضوء أو الغسل أو التيمم ، أو ارادة
العود إلى الوطء ، وعدم تحريم نوم الجنب ، رجلاً كان أو امرأة ، من غير غسل ولا وضوء ولا تيمم )
١١٨٤ / ١ ـ
كتاب جعفر بن محمّد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة النهدي ، قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : جبار
كفار ، وجنب نام على غير طهارة ، والمتضمخ بخلوق [١] ».
١١٨٥ / ٢ ـ
ثقة الإِسلام في الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه عن
النضر بن سويد ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد
الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، الرؤيا الصادقة والكاذبة مخرجهما من
موضع واحد ؟ قال :
الباب ـ ١٦
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥١ ح ٢٣.