responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 396

ينبغي لامرأة ان تدع يديها من الخضاب ولو أن تمسها بالحناء مسحا ، ولو كانت مسنة.

٢٩ ـ ( باب استحباب الكحل للرجل والمرأة )

  ٩٦٦ / ١ ـ الحسين بن بسطام في طب الأئمة : عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي الحسن قال : قال أبو عبد الله الصادق ( عليه السلام ) : الكحل يزيد في ضوء البصر وينبت الأشفار.

  ٩٦٧ / ٢ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق : في ذكر آداب النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : وكان لا يفارقه في أسفاره ، قارورة الدهن والمكحلة والمقراض والمرآة [١] والسواك [٢] والمشط.

  ٩٦٨ / ٣ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يسافر بستة أشياء : بالقارورة والمكحلة ، الخبر.

٣٠ ـ ( باب استحباب الاكتحال بالاثمد وخصوصاً بغير مسك )

  ٩٦٩ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه


الباب ـ ٢٩

١ ـ طب الائمة ص ٨٤ ، عنه في البحار ج ٦٢ ص ١٤٦ ح ١١ و ج ٧٦ ص ٩٥ ح ١٠

٢ ـ مكارم الاخلاق ص ٣٥.

[٢] وفيه : المسواك.

[١] المرآة : ليس في المصدر.

٣ ـ الجعفريات ص ١٨٥.

الباب ـ ٣٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٦ ح ٥١٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست