responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 395

( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اني لأبغض من النساء السلتاء ، والمرهاء ، فالسلتاء التي لا تخضب ، والمرهاء التي لا تكتحل ».

  ٩٦٢ / ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمّد قال : أخبرنا محمّد بن محمّد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : قال : « ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أمر النساء بالخضاب ، ذات بعل ، او غير ذات بعل ».

  ٩٦٣ / ٤ ـ دعائم الإِسلام : وقد روينا عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : مر نساءك لا يصلين معطلات ، الى أن قال : فليغيرن أكفهن بالحنّاء ، ولا يدعنها لكيلا يتشبهن بالرجال [١].

  ٩٦٤ / ٥ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : لا ينبغي للمرأة أن [١] تصلي الاّ وهي مخضبة [٢] فإن لم تكن مخضبة [٣] فلتمس مواضع الحناء بالخلوق.

  ٩٦٥ / ٦ ـ وعن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : لا


٣ ـ الجعفريات ص ١٩١.

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٨.

[١] في المصدر : « مثل اكف الرجال » بدلاً من « لكيلا يتشبهن بالرجال ».

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٧ و ج ٢ ص ١٦٦ ح ٥٩٨.

[١] في المصدر : « ولا » بدلاٌ من « لا ينبغي للمرأة أن ».

[٢] (٣) وفيه : مختضبة.

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٧ ح ٥٩٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست