responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 380

٧ ـ ( باب استحباب دخول الحمام بمئزر وكراهة تركه )

  ٩١٦ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا تدخله بغير مئزر ، فانه من الايمان.

  ٩١٧ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : واياك أن تدخل الحمّام بغير مئزر ، فانه من الايمان.

  ٩١٨ / ٣ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : يا علي اياك ودخول الحمام بغير مئزر ، فان من دخل الحمام بغير مئزر ملعون الناظر والمنظور اليه.

٨ ـ ( باب كراهة دخول الماء بغير مئزر )

  ٩١٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : أن بعضهم ( صلوات الله عليهم ) نزل الى ماء وعليه ازار ولم ينزعه فقيل له : قد نزلت في الماء واستترت به فانزعه [١] ، قال : فكيف بساكن الماء.

  ٩٢٠ / ٢ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : دخل الحسن بن علي ( عليهما السلام ) الفرات في بردة كانت


الباب ـ ٧

١ ـ المقنع ص ١٤.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤.

٣ ـ تحف العقول ص ١١.

الباب ـ ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٣

[١] في المصدر : ( فلم لم تنزعه ) بدلا من « فانزعه ».

٢ ـ المناقب ج ٤ ص ١٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست