اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 378
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ليس للرجل ان يكشف
ثيابه عن فخذيه ، ويجلس بين قوم ».
٩٠٨ / ٣ ـ دعائم الاسلام : روينا عن الأئمة ( عليهم السلام ) انهم قالوا : « عورة الرجل ، ما بين الركبة الى السرة ».
٩٠٩ / ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « الفخذ عورة ».
٩١٠ / ٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « كشف السرة والركبة في
المسجد ، من العورة ».
قلت : انما
حملنا هذه الاخبار على الاستحباب ، جمعا بينها وبين ما دل على انحصار العورة في الثلاثة ، كما في الاصل.
٥ ـ (
باب جواز النظر الى عورة البهائم ، ومن ليس بمسلم ، بغير شهوة )
٩١١ / ١ ـ
الطبرسي في مكارم الاخلاق : روى عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال : «
انما كره النظر الى عورة المسلم ، فأما النظر الى عورة غير المسلم ، مثل
النظر الى عورة الحمار ».
٩١٢ / ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « لا ينظر الرجل الى
عورة أخيه فاذا كان مخالفا له ، فلا شيء عليه في الحمام ».
٣ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ١٠٣.
٤ ـ عوالي اللآلي ج
١ ص ١٨٩ ح ٢٧٠.
٥ ـ عوالي اللآلي ج
١ ص ٣٢٨ ح ٧٣.
الباب ـ ٥
١ ـ ٢ ـ مكارم الاخلاق
ص ٥٦.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 378