responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 349

( عليه السلام ) قال : « من تعدى في الوضوء [١] ، كان كناقصه ».

  ٨١١ / ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « خيار امتي يتوضؤون بالماء اليسير ».

٤٥ ـ ( باب استحباب فتح العيون عند الوضوء ، وعدم وجوب ايصال الماء إلى البواطن )

  ٨١٢ / ١ ـ الصدوق في الهداية : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « افتحوا عيونكم عند الوضوء ، لعلها لا ترى نار جهنم ».

  ٨١٣ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أَشْرِبوا أعينكم الماء عند الوضوء ، لعلها لا ترى ناراً حامية ».

  ٨١٤ / ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثنا موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) عنه ( صلّى الله عليه وآله ) مثله.

٤٦ ـ ( باب استحباب اسباغ الوضوء )

  ٨١٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : لا صلاة الا باسباغ الوضوء.


[١] في المصدر : طهوره.

٣ ـ لب اللباب : مخطوط.

الباب ـ ٤٥

١ ـ الهداية ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٥ ح ٢٩.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٠.

٣ ـ الجعفريات ص ١٧.

الباب ـ ٤٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست