responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 348

توضأت فتوضأ بمد من ماء ، وصاع النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) خمسة أمداد ، والمد وزن مائتين وثمانين درهماً ، والدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ، والحبة وزن حبتي الشعير من أواسط [٢] الحب ، لا من صغاره ولا من كباره ، جملة وزن خمسة أمداد الماء ، ألف وستمائة وخمسون درهما [٣].

  ٨٠٨ / ٤ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « خيار امتي يتوضؤون بالماء اليسير ».

٤٤ ـ ( باب انه يجزىء في الوضوء اقل من مدّ ، بل مسمّى الغسل ولو مثل الدهن ، وكراهة الافراط والاكثار )

  ٨٠٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن تمر به على وجهك وذراعيك ، أقل من ربع مدّ وسدس مد أيضا ، ويجوز بأكثر من مد ، وكذلك في ( صل الجنابة ، مثل الوضوء سواء ، وأكثرها في الجنابة صاع ، ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء ، انما هو تأديب وسنن حسنة ، وطاعة أمر لمأمور ، ليثيبه عليه [١] ، فمن تركه فقد وجب عليه السخط ، فأعوذ بالله منه ».

  ٨١٠ / ٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن أبي محمّد


[٢] في المصدر : اوساط.

[٣] كذا في المخطوط والمصدر.

٤ ـ لب اللباب : مخطوط.

الباب ـ ٤٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣ و ص ٣٤٩ ح ٥.

[١] في المصدر : ليثبت له.

٢ ـ تحف العقول ص ٣٦٨ والبحار ج ٨٠ ص ٣٤٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست