responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 342

٣٨ ـ ( باب انّ من تيقن الطهارة وشك في الحدث ، لم يجب عليه الوضوء ، وبالعكس يجب عليه ، وكذا لو تيقنهما ولم يدر السابق منهما )

  ٧٩١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان شككت في الوضوء وكنت على يقين من الحدث ، فتوضأ ، وان شككت في الحدث ، وكنت على يقين من الوضوء ، فلا ينقض الشك اليقين ، الا أن تستيقن ، وان كنت على يقين من الوضوء ، والحدث ، ولا تدري أيهما أسبق ، فتوضأ ، وان توضأت وضوءا تاما ، وصليت صلاتك ، أو لم تصل ، ثم شككت ، فلم تدر أحدثت أم لم تحدث ، فليس عليك وضوء ، لأن اليقين لا ينقضه الشك ».

  ٧٩٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان استيقنت أنك توضأت وأحدثت ، فلا تدري سبق الوضوء الحدث ، أم الحدث الوضوء ، فتوضأ.

٣٩ ـ ( باب جواز التمندل بالوضوء ، واستحباب تركه )

  ٧٩٣ / ١ ـ الصدوق في المقنع : واعلم انّ من توضأ وتمندل ، كتبت له حسنة ، ومن توضأ ولم يتمندل [١] ، كتبت له ثلاثون حسنة.


الباب ـ ٣٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١.

[١] في المصدر : فان.

٢ ـ المقنع ص ٧.

الباب ـ ٣٩

١ ـ المقنع ص ٧.

[١] في المصدر إضافة : حتى يجف.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست