responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 341

( صلّى الله عليه وآله ) : « تخللوا بين أصابعكم بالماء ، قبل أن تخلل بالنار ».

  ٧٨٨ / ٨ ـ القاضي القضاعي في الشهاب : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « رحم الله المتخللين من امتي ، في الوضوء والطعام ».

قال السيد فضل الله الراوندي ـ في شرحه المسمى بضوء الشهاب ـ على ما في البحار التخلل في الوضوء قيل : هو ايصال الماء الى اصول اللحية ، وقيل ، هو ايصال الماء الى ما بين الاصابع في وضوء الصلاة بالأصابع يشبكها ، وهو أقرب الى الصواب. قال : وراوي الحديث أبو أيوب الأنصاري.

٣٧ ـ ( باب أن من شكّ في شيء من أفعال الوضوء قبل الانصراف ، وجب أن يأتي بما شكّ فيه وبما بعده ، ومن شكّ بعد الانصراف ، لم يجب عليه شيء ، الاّ أن يتيقن )

  ٧٨٩ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : « من شكّ في وضوئه بعد فراغه ، فلا شك عليه ».

  ٧٩٠ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ومتى شككت في شيء ، وأنت في حال اخرى ، فامض ، ولا تلتفت الى الشكّ ، الاّ ان تستيقن.


٨ ـ شهاب الاخبار ص ٢٦٧ ح ٤١٨ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٤٢ ح ٢٨.

الباب ـ ٣٧

١ ـ الجعفريات ص ٢٠.

٢ ـ المقنع ص ٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست