اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 318
٢٣ ـ (
باب وجوب المسح على الرجلين ، وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء )
٧١٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : قوله تعالى ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ )[١]
بالكسر قراءة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وكذلك قال أبو جعفر ( عليه السلام ) [٢] وقد سئل عن المسح على الرجلين ، فقال : « به نطق الكتاب [٣]
، وقال : لما أوجب الله التيمم على من لم يجد الماء ، جعل التيمم مسحا على
عضوي الغسل ، وهما الوجه واليدان ، وأسقط عضوي المسح وهما الرأس والرجلان »
في حديث طويل ذكره.
٧١٣ / ٢ ـ الكراجكي في كنز الفوائد : قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ما نزل القرآن الاّ بالمسح ».
وقال ابن عباس
: نزل القرآن بغسلين ومسحين.
٧١٤ / ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن غالب بن الهذيل ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( وَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ... )[١] على الخفض هي أم على الرفع ؟ فقال
الباب ـ ٢٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج
١ ص ١٠٨.
[٢] في المصدر : على قراءة من
قرأ : وأرجلكم ، خفضاً فجعل ذلك نسقاً على مسح الرأس ، وهي قراءة أهل البيت
( صلوات الله عليهم ) ومن وافقهم من قراء العامة ، ولذلك قال أبو جعفر
محمّد بن علي (ص).