responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 317

عن يونس ، قال قلت لحريز يوما : يا أبا عبد الله ، كم يجزيك أن تمسح من شعر رأسك في وضوئك للصلاة ؟ قال : بقدر ثلاث أصابع ، وأومى بالسبابة والوسطى والثالثة ، وكان يونس يذكر عنه فقها كثيرا.

قال في البحار : يدل على أن حريزا كان يرى المسح بمقدار ثلاث أصابع واجبا ، ويحتمل أن يكون مراده الاجزاء في الفضل.

  ٧١٠ / ٢ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن عليّ العسكري ، عن أبي عبد الله محمّد بن زكريّا البصري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : « ليس على النساء أذان ... الى أن قال : ولا تمسح كما يمسح الرجل [١] ، بل عليها ان تلقي الخمار عن موضع مسحها [٢] ، في صلاة الغداة والمغرب ، وتمسح عليه في سائر الصلاة ، تدخل اصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقى عنها خمارها ».

  ٧١١ / ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليهم السلام ) كان يمسح برأسه مرّة واحدة.


٢ ـ الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢ والبحار ج ٨٠ ص ٢٦١ ح ٨.

[١] في المصدر : الرجال.

[٢] وفيه : مسح رأسها.

٣ ـ الجعفريات ص ١٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست