responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 313

٢٠ ـ ( باب وجوب كون مسح الرأس على مقدمه )

  ٧٠٠ / ١ ـ أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد : روى أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؛ توضأ فمسح بناصيته ، ولم يمسح الكلّ.

  ٧٠١ / ٢ ـ عوالي اللآلي : روى الوليد بن مسلم ، عن ثور ، عن رجاء بن حيوة ، عن الوراد ، عن المسور بن شعبة أن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، مسح بناصيته.

  ٧٠٢ / ٣ ـ النعماني في تفسيره : عن ابن عقدة ، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، قال : « وأما ما افترضه على الرأس ، فهو أن يمسح من مقدمه بالماء في وقت الطهور للصلاة بقوله سبحانه : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) [١] وهو من الايمان ».

  ٧٠٣ / ٤ ـ ورواه في البحار ـ عن كتاب الناسخ والمنسوخ ـ لسعد بن عبد الله الأشعري ، عن مشايخه ، عن أصحابنا ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله.


الباب ـ ٢٠

١ ـ كنز الفوائد ص ٧٠.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٦٦ ح ١١٢.

٣ ـ تفسير النعماني ص ٦٥ وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٥٣.

[١] المائدة ٥ : ٦.

٤ ـ البحار : ج ٩٣ ص ٩٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست