responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 312

فقال ( عليه السلام ) : « قد سأل رجل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : سيكفيك ـ أو كفتك ـ سورة المائدة ، يعني المسح على الرأس والرجلين » قلت : فانه قال : اغسلوا أيديكم الى المرافق فكيف الغسل؟ قال : « هكذا ، أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبّه في اليسرى ، ثمّ يفضه [٢] على المرفق ، ثمّ يمسح الى الكف » قلت له : مرة واحدة ؟ فقال : « كان يفعل ذلك مرّتين » ، قلت : يردّ الشعر ؟ قال : « اذا كان عنده آخر فعل والاّ فلا ».

١٩ ـ ( باب وجوب أخذ البلل للمسح من لحيته أو حاجبيه أو أجفان عينيه إن كان قد جفّ عن يديه وعدم جواز استئناف ماء جديد له فان لم يبق بلل اصلاً اعاد الوضوء )

  ٦٩٩ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : « من توضّأ فلم يمسح رأسه ، فان كان في لحيته بلل ، فليمسح به رأسه ، وليمض في صلاته ».

وتقدّم عن الرضوي : « ومسح الرأس والرجلين ، بفضل النداوة الّتي في يديك من وضوئك » [١].


[٢] في المصدر : بفيضه.

الباب ـ ١٩

١ ـ الجعفريات ص ١٦.

[١] تقدم في الباب ١٥ ح ٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست