responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 301

وأبي بصير و [١] محمد بن الهيثم ، عن اسحاق بن نجيح ، عن حصيف ، عن مجاهد ، [ عن الخدري ] [٢] قال : أوصى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عليّاً ( صلوات الله عليه ) فقال : الى أن قال : « يا علي اذا حملت امرأتك فلا تجامعها الاّ وأنت على وضوء ، فانه ان قضي بينكما ولد ، يكون أعمى القلب بخيل اليد » ، الخبر.

١٤ ـ ( باب استحباب وضوء الحائض في وقت كلّ صلاة ، وذكر الله مقدار صلاتها )

  ٦٨٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « انا نأمر نساءنا الحيَّض أن يتوضّأن عند وقت كلّ صلاة فيسبغن الوضوء ويحتشين بخرق ، ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة ، فيسبّحن ويكبّرن ( ويهللن ، ولا يقرأن قرآنا ) [١] ».

١٥ ـ ( باب كيفيّة الوضوء ، وجملة من احكامه )

  ٦٨١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : « كان علي اذا توضأ تمضمض واستنشق ، وغسل يديه ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، وغسل ذراعيه


[١] في المصدر : عن.

[٢] في المخطوطة والطبعة الحجرية : الحريري ، والصواب أثبتناه من المصدر.

الباب ـ ١٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٨ ح ٤١.

[١] في المصدر والبحار : ويهللن ولا يقربن مسجداً ولا يقرأن قرآناً.

الباب ـ ١٥

١ ـ الجعفريات ص ١٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست