responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 233

٥ ـ ( باب أن ما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان لا ينقض الوضوء إلاّ أن يكون ملّطخاً بالعذرة )

  ٤٥٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وان خرج منك حبّ القرع [١] ، وكان فيه ثفل [٢] ، فاستنج وتوضأ ، وإن لم يكن فيه ثفل فلا وضوء عليك ولا استنجاء.

  ٤٥٣ / ٢ ـ الجعفريات أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، في الذي يخرج من دبره الدود ؟ قال : يتوضأ.

قلت : لا بد من حمله على التقيّة ، أو على ما اذا كان متلطخا بالعذرة ، كما في غير واحد من الأخبار.

٦ ـ ( باب أن القيء والمدّة والقيح والجشأ والضحك والقهقهة والقرقرة في البطن لا ينقض شيء منها الوضوء )

  ٤٥٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ولا ينقض القيء والقلس [١]


الباب ـ ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١.

[١] القرع : حمل اليقطين ، ثمر معروف يطبخ ومنه الحديث ( ليس في حب القرع وضوء ). ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٧٨ ).

[٢] الثفل : عذرة الانسان ، ( انظر لسان العرب ج ١١ ص ٨٤ ).

٢ ـ الجعفريات ص ٢٠.

الباب ـ ٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١.

[١] القلس ، محركة : ما خرج من الجوف ملء الفم او دونه من طعام او شراب القاه او اعاده فان غلب عليه فهو القيء ( مجمع البحرين قلس ج ٤ ص ٩٧ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست