responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 232

أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : « اذا خفق الرجل خفقة ، او خفقتين وهو جالس ، فليس عليه وضوء ، واذا نام حتى يغط [١] فعليه الوضوء ».

قلت : وهو أيضاً محمول على أحد الوجهين.

  ٤٤٩ / ٧ ـ الصدوق في المقنع : وان نمت وأنت جالس في الصلاة ، فان العين قد تنام بعبد ، والاذن تسمع ، فاذا سمعت الاذن فلا بأس.

  ٤٥٠ / ٨ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، وفي الحديث المشهور عنه [١] ( صلّى الله عليه وآله ) : « من نام فليتوضأ ».

٤ ـ ( باب حكم ما أزال العقول من إغماء وجنون ومسكر وغيرها )

  ٤٥١ / ١ ـ دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : « ان المرء اذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ، ما لم يحدث ، او ينم ، او يجامع ، او يُغَم عليه ».


[١] الغطيط : هو الصوت الذي يخرج من نفس النائم ( لسان العرب ـ غطط ـ ج ٧ ص ٣٦٢ ).

٧ ـ المقنع ص ٧.

٨ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٧٨ ح ٣٨.

[١] جاء في هامش ص ٣٢ من المستدرك الطبعة الحجرية حاشية للمؤلف « قدس سره » نصها : « ويحتمل أن يكون المرجع هو الصادق ( عليه السلام ) فان الخبر المروي قبله مروي عنه ».

الباب ـ ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست