responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 229

من الطرفين.

وتقدم قوله : ولا يجب اعادة الاّ من بول او مني او غائط ، أو ريح [١].

  ٤٣٧ / ٣ ـ وفيه : وكلّ ما خرج من قبلك ، أو دبرك ، من دم ، ( وقيح وصديد ) [١] ، وغير ذلك ، فلا وضوء عليك ، ولا استنجاء ، الاّ ان يخرج منك بول ، أو غائط ، أو ريح ، او مني.

  ٤٣٨ / ٤ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن الوضوء لا يجب الا من حدث ، وأن المرء اذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة [١] ، ما لم يحدث ، أو ينم ، او يجامع ، أو يُغمَ عليه ، أو يكن منه ما يجب منه [٢] اعادة الوضوء.

  ٤٣٩ / ٥ ـ وعن أمير المؤمنين ، والباقر ، والصادق ، ( عليه السلام ) ، قالوا : الذي ينقض الوضوء الغائط ، والبول ، والريح ، والنوم الغالب اذا كان لا يعلم ما يكون منه.


[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب المتقدم.

٣ ـ المصدر السابق ص ١.

[١] في المصدر : وقيح وصدي حشو الرأس والدماغ وصديد. القيح : المدة التي لا يخالطها دم ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٠٥ ). الصديد ، صديد الجريح : ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة ( لسان العرب ج ٣ ص ٢٤٦ ).

٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٩٨ ج ٥٤.

[١] في المصدر والبحار : الصلوات.

[٢] في المصدر : له.

٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست