اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 229
من الطرفين.
وتقدم قوله :
ولا يجب اعادة الاّ من بول او مني او غائط ، أو ريح [١].
٤٣٧ / ٣ ـ وفيه : وكلّ ما خرج من قبلك ، أو دبرك ، من دم ، ( وقيح وصديد ) [١] ، وغير ذلك ، فلا وضوء عليك ، ولا استنجاء ، الاّ ان يخرج منك بول ، أو غائط ، أو ريح ، او مني.
٤٣٨ / ٤ ـ
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن
الوضوء لا يجب الا من حدث ، وأن المرء اذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من
الصلاة [١] ، ما لم يحدث ، أو ينم ، او يجامع ، أو يُغمَ عليه ، أو يكن منه ما يجب منه [٢] اعادة الوضوء.
٤٣٩ / ٥ ـ
وعن أمير المؤمنين ، والباقر ، والصادق ، ( عليه السلام ) ، قالوا : الذي
ينقض الوضوء الغائط ، والبول ، والريح ، والنوم الغالب اذا كان لا يعلم ما
يكون منه.
[١] في المصدر : وقيح وصدي
حشو الرأس والدماغ وصديد. القيح : المدة التي لا يخالطها دم ( مجمع البحرين
ج ٢ ص ٤٠٥ ). الصديد ، صديد الجريح : ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن
تغلظ المدة ( لسان العرب ج ٣ ص ٢٤٦ ).
٤ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٩٨ ج ٥٤.