responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 230

  ٤٤٠ / ٦ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن سالم بن أبي الفضيل ، قال : سألت أبا عبد الله ، ( عليه السلام ) ، عمّا ينقض الوضوء ؟ فقال : ليس ينقض الوضوء الاّ ما أنعم الله به عليك من طرفيك ، من الغائط ، والبول.

  ٤٤١ / ٧ ـ الصدوق في المقنع : ولا يُنقض وضوءك الاّ من أربعة أشياء : من بول او غائط ، أو ريح ، او منى.

  ٤٤٢ / ٨ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : الوضوء ممّا يخرج ، لا مما يدخل.

٣ ـ ( باب أن النوم الغالب على السمع ، ينقض الوضوء على أي حال كان ، وأنه لا ينقض الوضوء شيء من الأشياء غير الأحداث المنصوصة )

  ٤٤٣ / ١ ـ القطب الراوندي في آيات الاحكام : في قوله تعالى : ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ) [١] ، الآية روى أن الباقر ( عليه السلام ) سئل : ما المراد بالقيام اليها ؟ قال : المراد به القيام من النوم.

وتقدم عن دعائم الاسلام قوله ( عليه السلام ) : « او ينم » [٢].

  ٤٤٤ / ٢ ـ وفيه بعد قولهم ( عليه السلام ) : « والنوم الغالب اذا كان لا


٦ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٢٧ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٨ ح ٢٤.

٧ ـ المقنع ص ٤.

٨ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٧٧ ح ٣.

الباب ـ ٣

١ ـ فقه القرآن « آيات الاحكام » ج ١ ص ١١ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠١ عن الصادق ( عليه السلام ).

[١] المائدة ٥ : ٦.

[٢] في الحديث ٤ من الباب المتقدم.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٢٧ والبحار ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست